ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٤ - الحديث ١٩٠
[الحديث ١٨٩]
١٨٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ.
[الحديث ١٩٠]
١٩٠وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُلَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَامٌ
الحديث التاسع و الثمانون و المائة:
قوله عليه السلام: لا بأس قال الوالد العلامة قدس الله روحه: حمل على عدم المراهنة، فإن المشهور حرمة الرهان عليها بل بمحض التقييد، أو لإرسال المكاتيب، أو للحفظ.
و قيل: لا تقبل شهادة اللاعب، إما لكون كل لهو حراما، و إما لأنه خلاف المروة. أما لو كان للسنة. فلا بأس، بل يثاب عليه، كما ورد به الأخبار.
الحديث التسعون و المائة: مجهول.
و ظاهره جواز السباق و الرهان على الطير، و لعله محمول على التقية، كما هو المشهور من إلحاق حفص بن غياث للمهدي العباسي في حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
قوله: أو ريش [١] ليدخل فيه الحمام تقربا إلى الخليفة. و الريش و إن كان موجودا في أخبارنا،
[١]في المطبوع من المتن: و الريش.